السيد محمد صادق الروحاني

26

منهاج الصالحين ( ط . ج )

يجوز له التصرف فيه وجب عليه الحج إذا كان وافيا بنفقات الحج مع وجدان سائر الشروط ( « 1 » ) . م 3498 : كما يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد والراحلة حدثا ( « 2 » ) كذلك يعتبر بقاء ( « 3 » ) إلى إتمام الاعمال ، بل إلى العود إلى وطنه ( « 4 » ) ، فان تلف المال في بلده أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحج وكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أول الأمر . ومثل ذلك ما إذا حدث عليه دين قهري ، كما إذا أتلف مال غيره خطأ ( « 5 » ) ولم يمكنه أداء بدله إذا صرف ما عنده في سبيل الحج ، نعم الاتلاف العمدي ( « 6 » ) لا يسقط وجوب الحج بل يبقى الحج في ذمته مستقرا فيجب عليه أداؤه ولو متسكعا ، هذا كله في تلف الزاد والراحلة وأما تلف ما به الكفاية من ماله في بلده فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر بل يجتزئ حينئذ بحجة ، ولا يجب عليه الحج بعد ذلك . م 3499 : إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لكنه معتقد بعدمه أو كان غافلا عنه ، أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه غفلة عذر ( « 7 » ) لم يجب عليه الحج .

--> ( 1 ) ( ) فيكفي أن يملك ما لا يكفي ثمنا لتذكرة الطائرة مثلا ولما يحتاجه من مأكل ومسكن مع تحقق الشرائط القانونية الأخرى من جواز سفر وفيزا وغير ذلك . ( 2 ) ( ) أي الوجود الفعلي . ( 3 ) ( ) فيعتبر بقاء الزاد والراحلة إلى حين إتمام أعمال الحج . ( 4 ) ( ) فلا يكفي ان يملك مصاريف الذهاب إلى الحج فقط دون مصاريف العودة . ( 5 ) ( ) كما لو صدم سيارة لإنسان أو غير ذلك مما يوجب عليه دفع تعويض لصاحبها . ( 6 ) ( ) كما لو تعمد اتلاف سيارته التي يذهب بها للحج . ( 7 ) ( ) أي كان معتقدا عدم وجوب الحج عليه لجهل بأحكام الحج غير مسبب عن إهمال .